الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لرافعٍ : أتؤجِّرونَ مَحاقلَكُم ؟ قلتُ : نعَم يا رسولَ اللَّهِ نؤاجرُها على الرُّبعِ وعلى الأوساقِ منَ الشَّعيرِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : لَا تفعَلوا ازرَعوها أو أَعيروها أوِ أمسِكوها
خلاصة حكم المحدث : اختلف على أبي النجاشي فيه
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 4637
التخريج : أخرجه النسائي (3922) واللفظ له، والبخاري (2722)، ومسلم (1547) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - ما جاء في الغرس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (4/ 414)
: 4637 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال: حدثنا مبارك بن سعد قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو النجاشي قال: حدثني ‌رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‌لرافع: أتؤاجرون محاقلكم؟ قلت: نعم يا رسول الله نؤاجرها ‌على ‌الربع ‌وعلى ‌الأوساق من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها خالفه الأوزاعي فقال: عن أبي النجاشي عن ‌رافع عن ظهير بن ‌رافع

سنن النسائي (7/ 49)
: 3922 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا مبارك بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو النجاشي قال: حدثني ‌رافع بن خديج : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‌لرافع: أتؤاجرون محاقلكم؟ قلت: نعم، يا رسول الله، نؤاجرها ‌على ‌الربع، ‌وعلى ‌الأوساق من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو أمسكوها خالفه الأوزاعي فقال: عن ‌رافع، عن ظهير بن ‌رافع.

[صحيح البخاري] (3/ 191)
: 2722 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت ‌رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: ‌كنا ‌أكثر ‌الأنصار ‌حقلا، ‌فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورق.

[صحيح مسلم] (5/ 24)
: 116 - (1547) حدثنا إسحاق ، أخبرنا عيسى بن يونس ، حدثنا الأوزاعي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت ‌رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ‌على ‌الماذيانات، ‌وأقبال ‌الجداول، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به .