الموسوعة الحديثية


- «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أنْ يُصَلِّيَ وهو حَقِنٌ حتَّى يُخَفِّفَ».
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 608
التخريج : أخرجه أبو داود (91) واللفظ له، والبيهقي (5415)، والديلمي في ((الفردوس)) (7632) باختلاف يسير وزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: صلاة - دفع الأخبثين في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة إيمان - الدين يسر إيمان - اليوم الآخر صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 274)
: 598 - حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي، ثنا يوسف بن موسى المروزي، ثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا شعيب بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن ‌يصلي ‌وهو ‌حقن ‌حتى ‌يخفف

سنن أبي داود (1/ 23 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 91 - حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن ‌حتى ‌يتخفف - ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد

السنن الكبير للبيهقي (6/ 108 ت التركي)
: 5415 - والثانى: ما أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد، حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا أصبغ بن زيد، حدثنا منصور، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل - أو لامرئ - أن يصلى وهو حاقن ‌حتى ‌يتخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت، فإن نظر فقد دمر". أو قال: "فقد دخل". وكذلك رواه غيره عن ثور، وقوله: "دمر". يعنى دخل بغير إذنهم.

[الفردوس بمأثور الخطاب] (5/ 110)
: 7632 - أبو هريرة لا يحل لامرىء مسلم أن يصلي وهو حاقن ‌حتى ‌يتخفف ولا يحل لامرىء مسلم وأن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه وبدعوه دونهم فإن فعل فقد خانهم