الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا الزُّبَيْرِ، أخبرَهُ أنَّهُ سأَلَ جابرًا، أقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الكِلابِ شيئًا ؟ قالَ: أَمرَ بقتلِهِنَّ، ثمَّ أذِنَ لِطَوائفَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن لهيعة
الراوي : جابر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/91
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5720) واللفظ له، ومسلم (1572)، وأبو داود (2846) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - اقتناء الكلاب صيد - قتل الكلاب علم - السؤال للانتفاع وإن كثر

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 56)
: 5720 - حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن طيعة، أن أبا الزبير، أخبره أنه سأل جابرا ، أقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلاب شيئا؟ قال: أمر ‌بقتلهن ، ‌ثم ‌أذن ‌لطوائف

[صحيح مسلم] (5/ 36)
: 47 - (1572) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ، حدثنا روح . (ح) وحدثني إسحاق بن منصور ، أخبرنا روح بن عبادة ، حدثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: ‌عليكم ‌بالأسود ‌البهيم ‌ذي ‌النقطتين، فإنه شيطان .

سنن أبي داود (3/ 108)
: 2846 - حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى إن كانت ‌المرأة ‌تقدم ‌من ‌البادية ‌يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: عليكم بالأسود