الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ، حتى يبدوَ صلاحُه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4532
التخريج : أخرجه النسائي (4520) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1486)، ومسلم (1534) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - ما يكره من الخداع في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 262)
4520- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)).

[صحيح البخاري] (2/ 127)
1486- حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: ((حتى تذهب عاهته)).

[صحيح مسلم] (3/ 1166)
52- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه))، (1534)- وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة، فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.