الموسوعة الحديثية


- إذا ملَك الرجلُ المرأةَ لم تجزْ عطيَّتُها إلا بإذنِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/60
التخريج : أخرجه الطيالسي (2381)، والبيهقي (11665)
التصنيف الموضوعي: نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أبي داود الطيالسي (4/ 24)
: ‌2381 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد قال: حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 60)
11665- وأخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود عن حماد حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه .