الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنِ الكلْبِ، والسنورِ، إلا كلبَ صيد
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 4668
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3069) باختلاف يسير، وأبو يعلى (1919) بنحوه، وأبو داود (3479) بلفظه بدون قوله: إلا كلب صيد.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 309)
4668 - أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد، قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر

سنن الدارقطني (4/ 44)
3069 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا , نا أبو كريب محمد بن العلاء , نا سويد بن عمرو , عن حماد بن سلمة , عن أبي الزبير , عن جابر , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصح من الذي قبله

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 427)
1919 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عباد، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا المعلم

سنن أبي داود (3/ 278)
3479 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور