الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بامْرأةٍ قد سَرَقَتْ، فعاذَتْ برَبِيبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: واللهِ لو كانَتْ فاطِمةُ لَقَطَعتُ يَدَها، فقَطَعَها، قال ابنُ أبي الزِّنادِ: وكان رَبِيبُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم سَلَمةَ بنَ أبي سَلَمةَ، وعُمَرَ بنَ أبي سَلَمةَ، فعاذَتْ بأحَدِهِما.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15247
التخريج : أخرجه أحمد (15247) واللفظ له، والحاكم (8145)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الشفاعة في الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 402 ط الرسالة)
((15247- حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة قد سرقت، فعاذت بربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( والله لو كانت فاطمة، لقطعت يدها)) فقطعها. قال ابن أبي الزناد: وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة، فعاذت بأحدهما)).

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 421)
‌8145- حدثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن داود الهاشمي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة قد سرقت فعاذت بربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو كانت فاطمة لقطعت يدها)) فقطعها.