الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم [والطريق الثاني] إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5638
التخريج : أخرجه البخاري (3297)، ومسلم (2233). واللفظ الآخر: أخرجه أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2927)، والطبراني (12/296) (13161)
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال رقائق وزهد - الوصايا النافعة صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 127)
3297- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل

[صحيح مسلم] (4/ 1752 )
((128- (2233) وحدثني عمرو بن محمد الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،عن النبي صلى الله عليه وسلم ((اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر. فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر)). قال فكان ابن عمر ‌يقتل ‌كل ‌حية ‌وجدها. فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو يزيد بن الخطاب، وهو يطارد حية. فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت)).

[شرح مشكل الآثار] (7/ 373)
((2927- حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما، فليس منا))

المعجم الكبير (12/ 296)
13161- حدثنا أحمد بن رشدين، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن عبد الملك بن عبد الرحمن حدثه، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات فمن وجد ذا الطفيتين، والأبتر فلم يقتلهما، فليس منا، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويسقطان ما في بطون النساء.