الموسوعة الحديثية


- سأل عقبةُ بنُ عامرٍ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فأمرَه أنْ يضحِّيَ به [ أي الجِزْعُ في الضأنِ ]
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : العراقي | المصدر : طرح التثريب الصفحة أو الرقم : 5/188
التخريج : أخرجه البخاري (2300)، ومسلم (1965)، والترمذي (1500) بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال علم - حسن السؤال ونصح العالم علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري (معتمد)
(3/ 98) 2300 - حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت

صحيح مسلم (3/ 1555)
15 - (1965) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ضح به أنت، قال قتيبة: على صحابته

سنن الترمذي (4/ 88)
1500 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود أو جدي، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ضح به أنت: هذا حديث حسن صحيح قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر