الموسوعة الحديثية


- ما اختَصَّنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بشَيءٍ دونَ النَّاسِ إلَّا بثَلاثٍ: إسباغُ الوضوءِ وأن لا نأكُلَ الصَّدقةَ وأن لا نُنزِيَ الحُمرَ علَى الخَيلِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من ثلاث طرق صحاح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 7/486
التخريج : أخرجه أبو داود (808)، والترمذي (1701)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5321) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: خيل - التشديد في حمل الحمير على الخيل صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وضوء - إسباغ الوضوء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته خيل - أحكام الخيل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 297 ط مع عون المعبود)
‌808- حدثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن موسى بن سالم، نا عبد الله بن عبيد الله، قال: ((دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا، فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خمشا، هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزئ الحمار على الفرس)).

[سنن الترمذي] (4/ 205)
‌1701- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أبو جهضم موسى بن سالم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: ((أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس)): وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري هذا، عن أبي جهضم، فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس وسمعت محمدا يقول: حديث الثوري غير محفوظ ووهم فيه الثوري والصحيح ما روى إسماعيل ابن علية، وعبد الوارث بن سعيد، عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس

[شرح معاني الآثار] (3/ 271)
((‌5321- وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس، قال: (( ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، إلا بثلاث: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي الحمر على الخيل فذهب قوم إلى هذا، فكرهوا إنزاء الحمر على الخيل، وحرموا ذلك ومنعوا منه، واحتجوا بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا بذلك بأسا، وكان من الحجة لهم في ذلك أن ذلك لو كان مكروها، لكان ركوب البغال مكروها، لأنه لولا رغبة الناس في البغال وركوبهم إياها، لما أنزيت الحمر على الخيل، ألا ترى أنه لما نهى عن إخصاء بني آدم، كره بذلك اتخاذ الخصيان، لأن في اتخاذهم، ما يحمل من تحضيضهم على إخصائهم، لأن الناس إذا تحاموا اتخاذهم، لم يرغب أهل الفسق في إخصائهم، وقد))