الموسوعة الحديثية


- لا تنتقِبُ المرأةُ المُحرِمةُ ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ ولا البُرقُعَ فإنْ أرادَتْ أنْ تُحرِمَ وهي حائضٌ فلْتُحرِمْ ولْتقِفِ المواقفَ إلَّا الطَّوافَ بالبيتِ وبَيْنَ الصَّفا والمَروةِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عمر بن صهبان إلا عيسى بن يونس تفرد به موسى بن أعين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/282
التخريج : لم نقف عليه بتمامه إلا عند الطبراني في المعجم الأوسط والنهي عن النقاب والقفازين أخرجه البخاري (1838)
التصنيف الموضوعي: حج - إحرام النفساء والحائض حج - حج المرأة الحائض حج - ما تفعل الحائض بالحج حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 282)
: 6420 - حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، عن موسى بن أعين، عن عيسى بن يونس، عن عمر بن صهبان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين، ولا البرقع، فإن أرادت أن تحرم وهي حائض فلتحرم ‌ولتقف ‌المواقف، ‌إلا ‌الطواف ‌بالبيت وبين الصفا والمروة لم يرو هذا الحديث عن عمر بن صهبان إلا عيسى بن يونس، تفرد به موسى بن أعين "