الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا جاء إلى ابنِ عباسٍ فقال ملَّكْتُ امرأَتي فطلَّقَتْني ثلاثًا فقال ابنُ عباسٍ خطَّأَ اللهُ نَوءَها عليكَ إنَّما الطلاقُ لك عَليْها وليسَ لها عليكَ
خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الراوي : مجاهد بن جبر المكي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/120
التخريج : أخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (11918) واللفظ له، والبيهقي ((15/ 291)) وابن أبي شيبة في ((مصنفه )) (18088)بنحوه
التصنيف الموضوعي: طلاق - ما جاء في التمليك طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (9/ 296)
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير: أن مجاهدا أخبره " أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: ملكت امرأتي فطلقتني ثلاثا؟ فقال ابن عباس: خطأ الله نوأها عليك، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك " وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 291)
[[أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمى، أخبرنا أبو الحسن الكارزى، حدثنا على بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عباس. فذكره ]] وروى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: فأنت طالق ثلاثا. فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها ، ألا طلقت نفسها ثلاثا؟ . ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم وحبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أتم من ذلك. والحسن متروك

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 87)
18088 - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن ابن عباس، في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا، فقال ابن عباس: " خطأ الله نوأها، لو قالت: أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت "