الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عنْ شَرابٍ باليمَنِ يُقالُ له : البِتْعُ والمِزْرُ، فقال : كلُّ ما أسكَر فهو حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 378
التخريج : أخرجه أبو يعلى (3971)، والضياء المقدسي في ((الأحاديث المختارة)) (7/رقم2642) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى الموصلي (7/ 52)
3971 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب باليمن يقال له: البتع والمزر، فقال: ما أسكر فهو حرام

الأحاديث المختارة (7/ 204)
2642 - وأخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد بن حامد الأصبهاني بها أن الحسين بن عبد الملك الأديب أخبرهم أبنا إبراهيم بن منصور أبنا محمد بن إبراهيم بن علي أبنا أحمد بن علي بن المثنى ثنا محمد بن أبي إسماعيل بن أبي سمينة ثنا ابن إدريس عن المختار عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب باليمن يقال له البتع والمزر فقال ما أسكر فهو حرام