الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه ولا تأذَنَ لرجُلٍ في بيتِها وهو كارهٌ وما تصدَّقَتْ ممَّا كسَبَتْ فله نِصفُ أجرِ صَدقتِها
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن مسلم بن الوليد بن رباح إلا يزيد بن عبد الله بن الهاد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/93
التخريج : أخرجه البخاري (5195)، ومسلم (1026) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 30)
‌5195- حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره)). ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم

[صحيح مسلم] (2/ 711 )
((84- (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))