الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7493
التخريج : أخرجه أبو داود (2274) بلفظه، وأحمد (6933)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4851) كلاهما مطولا.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية نكاح - ادعاء الولد نكاح - الولد للفراش نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد نكاح - من ادعى غير نسبه
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 283)
2274 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر

مسند أحمد مخرجا (11/ 525)
6933 - حدثنا يزيد، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: كفوا السلاح، إلا خزاعة عن بني بكر ، فأذن لهم، حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا السلاح ، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال: إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية ، فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ فقال: لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب ، قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال: الحجر، وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام

الخلافيات للبيهقي (معتمد)
(6/ 572) 4851 - أخبرنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش من أصل سماعه، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر الزاهد، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، أنا عبد الأعلى، حدثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر". فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال: "كفوا السلاح". فلما كان من الغد لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فقال: "إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية". فقال رجل: يا نبي الله، إن فلانا ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذهب أمر الجاهلية، لا دعوى في الإسلام، الولد للفراش وللعاهر الأثلب-قال: الحجر-، ولكن في الأصابع عشر عشر، والمواضح خمس [[خمس]]، والمدعى عليه أولى [[باليمن]] إذا لم يقم بينه". وقال "فلا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". وقال في خطبته يومئذ: "لا ينكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". وقال: "أقروا حلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام".