الموسوعة الحديثية


- لا رِضاعَ بعدَ فِصالٍ، ولا يُتمَ بعدَ احتلامٍ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/288
التخريج : أخرجه البيهقي (14991)، أبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1876)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 385) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي رضاع - رضاع الكبير رضاع - زمن الرضاع المحرم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 201 ت التركي)
: 14991 - وأخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب؛ فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن ‌جابر. وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس، عن ‌جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌رضاع ‌بعد ‌فصال، ‌ولا ‌يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح". وذكر الحديث

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 321)
: 1876 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة ، وخارجة بن مصعب ، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن ‌جابر ، وأما اليمان ، فحدثنا عن أبي عبس، عن ‌جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌رضاع ‌بعد ‌فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 385)
ثنا إبراهيم بن الحارث الفارسي ثنا علي بن حرب ثنا أبو مسعود وعبد الرحمن التيمي عن أبي سعد البقال عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي عليه السلام قال لارضاع بعد فصال ولا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق حتى يملك ولا طلاق حتى يتزوج ولا يتم بعد حلم