الموسوعة الحديثية


- دخَلْنا على سَهلِ بنِ سعدٍ في أَربَعِ نِسوةٍ، فقال: لو سقَيْتُكم من بِئرِ بُضاعةَ لَكرِهْتم ذلك، وقد سقَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منها بيَدي.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سهل بن سعد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17/193
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4) واللفظ له، وأبو يعلى (7519)، والدارقطني (1/32)
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - المياه التي تردها السباع طهارة - بئر بضاعة طهارة - بعض أحكام المياه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 12)
: ‌4 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه، قالت: " دخلنا على سهل بن سعد في أربع نسوة، فقال: لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بيدي ". فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا: لا ينجس الماء شيء وقع فيه ، إلا أن يغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، فأي ذلك إذا كان ، فقد نجس الماء. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أما ما ذكرتموه من بئر بضاعة فلا حجة لكم فيه؛ لأن بئر بضاعة قد اختلف فيها ما كانت، فقال قوم: كانت طريقا للماء إلى البساتين، فكان الماء لا يستقر فيها، فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار، وهكذا نقول في كل موضع كان على هذه الصفة وقعت في مائه نجاسة، فلا ينجس ماؤه إلا أن يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه أو يعلم أنها في الماء الذي يؤخذ منها ، فإن علم ذلك كان نجسا ، وإن لم يعلم ذلك كان طاهرا.

مسند أبي يعلى (13/ 511 ت حسين أسد)
: ‌7519 - حدثنا إسحاق، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه، قال: دخلنا على سهل بن سعد الساعدي في نسوة، فقال: لو أني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد والله سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مائها.

سنن الدارقطني - المعرفة (1/ 32)
17 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون نا محمد بن زياد الزيادي نا فضيل بن سليمان عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه قالت سمعت سهل بن سعد يقول شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة.