الموسوعة الحديثية


- أَهْللتُ بالحجِّ فأدرَكْتُ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ فقُلتُ : إنِّي أَهْللتُ بالحجِّ فأستَطيعُ أن أضمَّ إليهِ عمرةً، قالَ : لا لو كنتَ أَهْللتَ بالعمرةِ ثمَّ أردتَ أن تَضمَّ إليها الحجَّ ضمَمتَهُ، وإذا بدأتَ بالحجِّ فلا تَضمَّ إليهِ عمرةً، قالَ : فما أصنعُ إذا أردتُ ذلِكَ ؟ قالَ : صبَّ عليكَ إداوةً من ماءٍ ثمَّ تحرمُ بِهِما جميعًا فَتطوفُ لَهُما طوافينِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو نصر غير معروف
الراوي : أبو نصر السلمي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/348
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/349) بنحوه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3933)، والدارقطني (3/308) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - الإهلال بالنسك حج - التمتع بالحج حج - القران بالحج غسل - الغسل للإحرام ودخول مكة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4/ 348)
9009- وإنما أراد ما أخبرنا أبو بكر : محمد بن على بن محمد بن على بن حيد حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن عيسى بن حيان المدائنى حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن مالك بن الحارث عن أبى نصر قال : أهللت بالحج فأدركت عليا رضى الله عنه فقلت : إنى أهللت بالحج فأستطيع أن أضم إليه عمرة قال : لا لو كنت أهللت بالعمرة ، ثم أردت أن تضم إليها الحج ضممته ، وإذا بدأت بالحج فلا تضم إليه عمرة قال فما أصنع إذا أردت ذلك؟ قال : صب عليك إداوة من ماء ، ثم تحرم بهما جميعا فتطوف لهما طوافين. كذلك رواه ابن عيينة عن منصور. وأبو نصر هذا غير معروف.

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (2/ 349)
: وهذا الحديث حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبد الرحمن بن أبي نصر، عن أبيه قال: " أهللت بالحج فأدركت عليا يلبي بعمرة وحجة، فقلت: إنما خرجت لأقتدي بك؟ قال: وكيف تقتدي بي وقد أفردت الحج، فقدم مكة فطاف طوافين، وسعى سعيين، ثم أقام حراما حتى يوم النحر

[شرح معاني الآثار] (2/ 205)
: ‌3933 - حدثنا يونس ، قال: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أو مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، قال: أهللت بالحج ، فأدركت عليا فقلت له: إني أهللت بالحج ، أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة. قال لا، لو كنت أهللت بالعمرة، ثم أردت أن تضم إليها الحج ، ضممته. قال: قلت ، كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب عليك إداوة من ماء ، ثم تحرم بهما جميعا ، وتطوف لكل واحد منهما طوافا "

[سنن الدارقطني] (3/ 308)
: 2634 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن زنبور ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مالك بن الحارث أو منصور ، عن مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، قال: لقيت عليا وقد ‌أهللت ‌بالحج وأهل هو بالحج والعمرة ، فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ ، قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة ، فقلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ ، قال: تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعا ، ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين ولا يحل لك إحرام دون يوم النحر. قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد ، فقال: ما كنا نفتي إلا بطواف واحد فأما الآن فلا نفعل