الموسوعة الحديثية


- حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ]
خلاصة حكم المحدث : لا ينزل عن الحسن
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 7/23
التخريج : أخرجه الترمذي (1303)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5494) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الكالئ بالكالئ بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر نكاح - نكاح الشغار بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (3/ 588)
: 1303 - حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير قال: حدثنا بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن ‌رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌بيع ‌المزابنة الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

مستخرج أبي عوانة (12/ 215)
: 5494 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن ‌رافع بن خديج، وسهل بن حنيف حدثاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهي ‌عن ‌بيع ‌المزابنة الثمر بالتمر، وعن بيع العنب بالرطب إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم".