الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه، قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن. وهو من رواية عاصم بن أبي النجود القارئ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : جمال الدين المرداوي | المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 544
التخريج : أخرجه البيهقي (15806)، والدارقطني (3784) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة - النفقة على الأهل نفقة - نفقة المعسر على أهله نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال نفقة - حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 60 ت التركي)
: 15806 - قال: وحدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم ابن بهدلة، عن أبى صالح، عن أبى ‌هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله [[في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما]].

[سنن الدارقطني] (4/ 455)
: 3784 - نا عثمان بن أحمد ، وعبد الباقي بن قانع ، وإسماعيل بن علي ، قالوا: نا أحمد بن علي الخزاز ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا إسحاق بن منصور ، نا حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي ‌هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله [[في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما]].