الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ لا حَصرَ إلَّا مَن حَبسَهُ عدوٌّ فيحلُّ بعمرةٍ وليسَ علَيهِ حجٌّ ولا عمرةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 4/5
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (942)، والبيهقي (10184)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (1768) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - الإحصار حج - فيمن أحصره المرض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند الشافعي - ترتيب سنجر (2/ 248)
942 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وعن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو وزاد أحدهما ذهب الحصر الآن.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 414)
10184 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعى، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. وعن عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. وزاد أحدهما: ذهب الحصر الآن.

تفسير ابن أبي حاتم (1/ 336)
1768 - حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان، عن عمرو يعني ابن دينار، عن ابن عباس، وابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وابن أبي نجيح، عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال، فليس عليه شيء ، إنما قال الله: {فإذا أمنتم} [البقرة: 196] فليس الأمن حصرا " وروي عن ابن عمر، وطاوس، والزهري، وزيد بن أسلم نحو ذلك.