الموسوعة الحديثية


- وقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: إذا أنتَجَتِ البَدَنةُ، فليُحمَلْ وَلَدُها حتى يُنحَرَ معها، فإنْ لم يوجَدْ له مَحمَلٌ، فليُحمَلْ على أُمِّه حتى يُنحَرَ معها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 7/ 197
التخريج : أخرجه مالك (1402)، والبيهقي (10305) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - ركوب الهدي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 554)
1402 - مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت البدنة، فليحمل ولدها، حتى ينحر معها. فإن لم يوجد له محمل، حمل على أمه، حتى ينحر معها

السنن الكبير للبيهقي (10/ 473)
10305- أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم يجد له محملا فليحمل على أمه حتى ينحر معها.