الموسوعة الحديثية


- مِثلَهُ. [يَعْني حَديثَ: خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ، لسنا نَنوي إلَّا الحَجَّ، حتى إذا كان آخِرُ طَوافٍ على المَروةِ؛ قال: إنِّي لوِ استَقبَلتُ مِن أَمْري ما استَدبَرتُ ما سُقتُ الهَديَ، وجعَلتُها عُمرةً، فمَن كان مَن ليس معه هَديٌ فليَحلِلْ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4301
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2434) بلفظه، وأخرجه البخاري (1651)، ومسلم (1213) مطولًا بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: حج - الصفا والمروة والسعي بينهما حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - فسخ الحج إلى العمرة وعكسه حج - فضل الحج والعمرة نية - النية في العبادات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (6/ 223)
: ‌2434 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حاتم، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر في حديثه في الحج قال: فأهل - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا. قال جابر: لسنا نرى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا كنا آخر طواف على المروة، قال: " إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة ". فحل الناس وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى، فقال: " دخلت العمرة هكذا في الحج ". قال أبو جعفر: وفيما روينا من هذه الآثار ما قد دل على أن الذي نقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا عليه في الجاهلية من تحريمهم العمرة في شهور الحج إنما كان بفسخه الحج، وأمره أصحابه به، وإحرامهم بالعمرة، لا بأمره عائشة بالاعتمار بعد الحج من ذي الحجة. والله نسأله التوفيق. وقد ذكرنا في هذا الباب حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: " من شاء أن يهل بالحج، ومن شاء فليهل بالعمرة "، فذلك عندنا والله أعلم على قول كان منه لهم بعد أن فسخوا الحج الذي كانوا أحرموا به وقدموا مكة عليه، فقال لهم: " من شاء فليهل بالعمرة حتى يكون بها متمتعا ، ومن شاء أن يهل بالحج بلا عمرة معه؛ لأنه قد قامت الحجة بإحلالهم من الحج قبل ذلك، فعقل عنهم أن ذلك لم يكن إلا لسبب أريد به إباحة العمرة لهم حينئذ؛ لأنها كانت محرمة عليهم، ولأنه لا يصلح إدخال العمرة على الحج، ويصلح إدخال الحج على العمرة، فأمرهم بالخروج من الحج بذلك؛ ليتسع لهم الإحرام بالعمرة لمن شاء أن يحرم بها، واستئناف حجة لمن شاء أن يحرم بها بلا عمرة معها، فيرجع بحجة لا عمرة معها. والله نسأله التوفيق.

[صحيح البخاري] (2/ 159)
: ‌1651 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: وقال لي خليفة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.

[صحيح مسلم] (2/ 882 )
: 138 - (‌1213) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. معنا النساء والولدان. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يكن معه هدي فليحلل" قال قلنا: أي الحل؟ قال "الحل كله" قال: فأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج. وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر. كل سبعة منا في بدنة.