الموسوعة الحديثية


- يا عبدَ الرَّحمنِ إذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأَيْتَ غيرَها خيرًا منها فكفِّرْ عنها وَأْتِ الَّذي هو خيرٌ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا سفيان بن عيينة تفرد به محمد بن عمر
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/272
التخريج : أخرجه أبو داود (3277) واللفظ له، والنسائي (3783) دون قوله: (وكفر يمينك) ومسلم (1652) والترمذي (1529) مطولا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 272)
: 8612 - حدثنا مسعود بن محمد الرملي، ثنا محمد بن أبي عمر العدني، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، ‌إذا ‌حلفت ‌على ‌يمين ‌فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عنها وأت الذي هو خيرلم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا سفيان بن عيينة، تفرد به: محمد بن عمر "

سنن أبي داود (3/ 229)
: ‌3277 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، ومنصور يعني ابن زاذان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر يمينك، قال أبو داود: سمعت أحمد، يرخص فيها الكفارة قبل الحنث،

سنن النسائي (7/ 10)
: ‌3783 - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عفان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير.

[صحيح مسلم] (3/ 1273 )
: 19 - (‌1652) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن. حدثنا عبد الرحمن بن سمرة. قال:قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خير). قال أبو أحمد الجلودي. حدثنا أبو العباس الماسرجسي. حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث. [صحيح مسلم] (3/ 1274 ): (‌1652) - حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، في آخرين. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا المعتمر عن أبيه. ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمي. حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد، عن قتادة. كلهم عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديث المعتمر عن أبيه، ذكر الإمارة.

سنن الترمذي (4/ 106)
: ‌1529 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن يونس هو ابن عبيد قال: حدثنا الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن عدي بن حاتم، وأبي الدرداء، وأنس، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وأم سلمة، وأبي موسى: حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح