الموسوعة الحديثية


- لَمَّا بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ قيل له : ما أُمِرْتُ قال : أُمِرْتُ أن آخذَ من البقرِ من ثلاثينَ تبيعًا أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعين مُسِنَّةً
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمارة ليس بحجة، وله شاهد بإسناد أجود منه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/98
التخريج : أخرجه البزار (4868)، والدارقطني (2/94) مطولاً، والبيهقي (7542) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - ما تجب فيه الزكاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 138)
: ‌4868- حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: حدثنا حيوة بن شريح بن يزيد، قال: حدثنا بقية عن المسعودي عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من ثلاثين من البقر تبيعا، أو تبيعة جذعا، أو جذعة ومن أربعين بقرة بقرة مسنة قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال: ليس فيها شيء قال المسعودي: والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين. وهذا الحديث إنما يرويه الحفاظ عن الحكم، عن طاووس مرسلا، ولا نعلم أحدا قال: عن طاووس، عن ابن عباس إلا بقية عن المسعودي، ولم يتابع بقية عن المسعودي على هذا الحديث أحد، ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، والحسن بن عمارة لا يحتج بحديثه إذ تفرد بحديث.

سنن الدارقطني - ط المعرفة (2/ 94)
2 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ثنا أبو بدر ثنا الحسن بن عمارة ثنا الحكم عن طاوس عن بن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذا إلى اليمن قيل له بما أمرت قال أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة قيل له أمرت في الأوقاص بشيء قال لا وسأسأل النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال لا وهو ما بين السنين يعني لا تأخذ من ذلك شيئا

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 98)
7542- وروى الحسن بن عمارة وليس بحجة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنه قال : لما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذا إلى اليمن قيل له : ما أمرت؟ قال : أمرت أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو : عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى حدثنا أبو بدر : شجاع بن الوليد حدثنا الحسن بن عمارة حدثنا الحكم فذكره.