الموسوعة الحديثية


- ما مِن صاحِبِ إبِلٍ لا يُؤَدِّي حَقَّها ولَمْ يَقُلْ مِنْها حَقَّها وذَكَرَ فيه لا يَفْقِدُ مِنْها فَصِيلًا واحِدًا وقالَ يُكْوَى بها جَنْباهُ وجَبْهَتُهُ وظَهْرُهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 987
التخريج : أخرجه البخاري (2371) بنحوه مطولاً، ومسلم (987) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - الترهيب من كنز المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 680 ت عبد الباقي)
: 24 - (‌987) وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن زيد بن أسلم؛ أن أبا صالح ذكوان أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله. إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. ومن حقها حلبها يوم وردها. إلا إذا كان يوم القيامة. بطح لها بقاع قرقر. أو فر ما كانت. لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل يا رسول الله! فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم يؤدي منها حقها. إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. لا يفقد منها شيئا. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. كلما مر عليه أولادها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر. وهي لرجل ستر. وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء و فخرا و نواء على أهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي هي له ستر. فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها. فهي له ستر. وأما التي هي له أجر. فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام. في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء. إلا كتب له، عدد ما أكلت، حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبوالها، حسنات. ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له، عدد آثارها وأرواثها، حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له، عدد ما شربت، حسنات". قيل: يا رسول الله! فالحمر؟ قال: "ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شر يره} ".

صحيح مسلم (2/ 683 ت عبد الباقي)
: (‌987) - وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا عبد العزيز (يعني الدراوردي) عن سهيل، بهذا الإسناد، وساق الحديث.

صحيح مسلم (2/ 683 ت عبد الباقي)
: (‌987) - وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح بن القاسم. حدثنا سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد وقال (بدل عقصاء) "عضباء". وقال:" فيكوى بها جنبه وظهره " ولم يذكر: جبينه

[صحيح البخاري] (3/ 113)
: ‌2371 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر: فأما الذي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها، ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}.