الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ بنُ الخطَّابِ رضِي اللهُ تعالَى عنه, على هذا المنبَرِ – يعني : منبرَ المدينةِ : - إنِّي لأعلمُ أقوامًا سيُكذِّبون بالرجمِ, يقولون : ليس في القرآنِ، ولولا أنِّي أكرهُ أن أزيدَ في القرآنِ ما ليس فيه, لكتبْتُ في آخرِ ورقةٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد رجم، ورجم أبو بكرٍ، وأنا قد رجمتُ
خلاصة حكم المحدث : ثابت مشهور
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 3/112
التخريج : أخرجه البخاري (6829)، ومسلم (1691)، وابن ماجة (2553)، بمعناه دون قوله:" ولولا أني أكره.... لكتبت في آخر ورقة ".
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (2/ 174)
حدثنا أبو بكر بن خلاد، قال: ثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: ثنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على هذا المنبر يعني منبر المدينة: " إني أعلم أقواما سيكذبون بالرجم ويقولون: ليس في القرآن ولولا أني أكره أن أزيد في القرآن لكتبت في آخر ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم أبو بكر وأنا رجمت " رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد مثله

[صحيح البخاري] (8/ 168)
6829 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف - قال سفيان: كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده

[صحيح مسلم] (3/ 1317)
15 - (1691) حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع عبد الله بن عباس، يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف ".

[سنن ابن ماجه] (2/ 853)
2553 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق، إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده