الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ جابِرٌ عمَّا يُدْعى للمَيِّتِ؟ فقال: ما أباحَ لنا فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، ولا أبو بَكرٍ، ولا عُمَرُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14846
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1501)، وأحمد (14846) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 481 )
1501- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ((ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت)) يعني لم يوقت.

[مسند أحمد] (23/ 138 ط الرسالة)
((‌14846- حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس، أخبرنا حجاج، عن أبي الزبير، قال: سئل جابر عما يدعى للميت، فقال: ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر)).