الموسوعة الحديثية


- من باع جلدَ أُضحيتهُ فلا أُضحيةَ لهُ.
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الله بن عياش ضعف، وقد خرج له مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/3881
التخريج : أخرجه الحاكم (2/422)، والبيهقي (19708)، والديلمي في ((الفردوس)) (5509)
التصنيف الموضوعي: أضاحي - جلود الأضاحي أضاحي - حكم الأضحية أضاحي - سنة الأضحية تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (2/ 422)
: وعن عبد الله بن عياش المصري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له هذا حديث صحيح مثل الأول ولم يخرجاه "

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (9/ 294)
19708- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد : عبد الله بن محمد بن إسحاق العدل ببغداد حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له .