الموسوعة الحديثية


- منْ حلفَ بالأمانةِ فليسَ منَّا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 8627
التخريج : أخرجه أبو داود (3253)، والبزار (4426) واللفظ لهما، وأحمد (22980) مطولا.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - ما يجتنب من الكلام أيمان - الحلف بالأمانة أيمان - الحلف بغير الله عز وجل إيمان - أعمال تنافي الإيمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 223 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌3253 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا

[مسند البزار = البحر الزخار] (10/ 307)
: ‌4426- وحدثناه نصر بن علي قال أخبرنا المعتمر عن ليث، عن عثمان ولم ينسبه ليث، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.

مسند أحمد - الرسالة (38/ 82)
22980 - حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا "