الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُدخَلَ الماءُ إلَّا بمِئْزَرٍ.
خلاصة حكم المحدث : لا يتابعه حماد بن شعبة عليه إلا من هو دونه ومثله
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 1/312
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (249) باختلاف يسير، وأبو يعلى (1807)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/289) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار غسل - دخول الحمام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار غسل - كراهية التعري عند الاغتسال في الحمام

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (1/ 124)
: ‌249 - نا محمد بن عيسى، وأحمد بن الحسين بن عباد قالا: حدثنا الحسن بن بشر، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر "

مسند أبي يعلى (3/ 343 ت حسين أسد)
: 1807 - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌يدخل ‌الماء إلا بمئزر

المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 289) 242 - حماد بن شعيب التيمي الحماني كنيته أبو شعيب، يروي عن أبي الزبير وأبي يحيى القتات، سكن البصرة، يقلب الأخبار، ويرويها على غير جهتها. أخبرنا الحنبلي، قال: حدثنا أحمد بن زهير، عن يحيى بن معين [[قال]]: حماد بن شعيب ليس بشيء. قال أبو حاتم: وهو الذي روى عن أبي الزبير. عن جابر ـ، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل الماء إلا بمئزر ... أخبرنا بالحديثين جميعا أبو يعلى، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر .ليس للحديث الأول أصل يرجع إليه. وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر عن حماد بن شعيب. ورواه عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، وهم فيه