الموسوعة الحديثية


- الشفعةُ كحَلِّ العِقالِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن الحارث عامة ما يرويه غير محفوظ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/379
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2500 )، والبزار (5405)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (13/ 335) (14144)
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - طلب الشفعة شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (6/ 180)
حدثنا بن سفيان ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا شفعة لصغير ولا لغائب وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة والشفعة كحل العقال...وهذه الأحاديث مع غيرها الذي يرويها بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر وابن عباس وكل ما روى عن بن البيلماني فالبلاء فيه من بن البيلماني وإذا روى عن بن البيلماني محمد بن الحارث هذا فجميعا ضعيفان محمد بن الحارث وابن البيلماني والضعف على حديثهما بين

سنن ابن ماجه (2/ 835 ت عبد الباقي)
: ‌2500 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال

[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 30)
: ‌5405- وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن الحارث، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لغائب، ولا لصغير، والشفعة كحل العقال.

المعجم الكبير (13/ 335)
14144- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عفان بن مسلم حدثنا محمد بن الحارث ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشرى والشفعة كحل العقال " .