الموسوعة الحديثية


- البَيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَتفرَّقا، أو يَأخُذُ يَأخُذْ كلُّ واحدٍ منهما ما رَضيَ مِن البَيعِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20252
التخريج : أخرجه النسائي (4482) باختلاف يسير، وابن ماجه (2183) مختصراً، وأحمد (20252) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - البيع عن تراض وجواز المعاطاة تجارة - التجارة عن تراض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 251)
: 4482 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي.

[سنن ابن ماجه] (2/ 736 )
: 2183 - حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

[مسند أحمد] - الرسالة (33/ 389)
20252 - حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع "