الموسوعة الحديثية


- كانَ يصلِّي قبلَ الجُمعةِ أربعًا وبعدَها أربعًا لا يَفصلُ في شيءٍ منهنَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده واه وروي عن ابن مسعود مثله مرفوعاً وموقوفاً وهو الصواب
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 2/494
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1129) مختصراً، والطبراني (12/129) (12674) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جمعة - ما يصلى من النافلة قبل الجمعة رقائق وزهد - الترغيب في نوافل الطاعات وتجويدها جمعة - كم يصلي بعد الجمعة جمعة - من صلى بعد الجمعة ومن كره ذلك
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 358)
1129- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية، عن مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، عن عطية العوفي، عن ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: ((يركع قبل الجمعة أربعا، لا يفصل في شيء منهن))

 [المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (12/ 129)
12674- حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي، ثنا عمرو بن عثمان الحمصي، ثنا بقية بن الوليد، عن مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطية العوفي، عن ابن عباس قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يركع قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا لا يفصل بينهن))