الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعْضُلُها حتى تموتَ، أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَم اللهُ عن ذلك، أي: نَهى عن ذلك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2090
التخريج : أخرجه أبو داود (2090) واللفظ له، والبخاري (4579) والنسائي في ((الكبرى)) (11028) بنحوه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 231)
2090 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [[النساء: 19]] وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك

صحيح البخاري (6/ 44)
4579 - حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره، إلا عن ابن عباس، {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [[النساء: 19]] قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك

السنن الكبرى للنسائي (10/ 60)
11028 - أخبرنا أحمد بن حرب، عن أسباط، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال أبو إسحاق: وذكر عطاء أبو الحسن، عن ابن عباس، في هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [[النساء: 19]] قالوا: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك "