الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ رجلًا رأى مع امرأتِه رجلًا يقتُلُه فتقتُلونَه أم كيف يفعَلُ به ؟ فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا ما ذُكِر في القرآنِ مِن المتلاعنينِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( قد قُضي فيكَ وفي امرأتِكَ ) قال: فتلاعَنا وأنا شاهدٌ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ إنْ أُمسِكْها فقد كذَبْتُ عليها ففارَقها فكانت سُنَّةً بعدُ أنْ يُفرَّقَ بينَ المتلاعنَينِ فكانت حاملًا فأنكَر حملَها وكان ابنُها يُدعى إليها ثمَّ جرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أنْ يرثَها وترِثَ منه ما فرَض اللهُ لها
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : سهل بن سعد | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 606
التخريج : أخرجه ابن حبان (4283)، والبخاري (4746)، والبيهقي (12619) بلفظه، ومسلم (1492) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النور قرآن - أسباب النزول لعان و تلاعن - اللعان لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (10/ 114)
4283 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل به؟ فأنزل الله جل وعلا ما ذكر في القرآن من المتلاعنين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك، وفي امرأتك، قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمسكها فقد كذبت عليها ففارقها، فكانت سنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين، فكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها

[صحيح البخاري] (6/ 100)
: 4746 - حدثني سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ‌أرأيت ‌رجلا ‌رأى ‌مع ‌امرأته ‌رجلا، ‌أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها وترث منه، ما فرض الله لها.

السنن الكبير للبيهقي (12/ 585 ت التركي)
: 12619 - أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرى، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا أبو الربيع، حدثنا فليح بن سليمان، عن الزهرى، عن سهل بن سعد الساعدى، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ‌أرأيت ‌رجلا ‌رأى ‌مع ‌امرأته ‌رجلا ‌أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من المتلاعنين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد قضى فيك وفى امرأتك". قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمسكتها فقد كذبت عليها. ففارقها، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. رواه البخارى في "الصحيح" عن أبى الربيع.

[صحيح مسلم] (4/ 206)
: 3 - (1492) وحدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ وذكر الحديث بقصته، وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد. وقال في الحديث: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين .