الموسوعة الحديثية


- لا يمينَ عليكَ ولا نذرَ في معصيةِ اللهِ ولا في قطيعةَ الرحمِ وفيما لا تَملِكُ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/42
التخريج : أخرجه أبو داود (3272)، وابن حبان (4355)، والحاكم (7823) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (8/ 42)
ومن طريق أبي داود، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الله، ولا في قطيعة الرحم، وفيما لا تملك.

سنن أبي داود (3/ 227)
3272 - حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك

صحيح ابن حبان (10/ 197)
4355 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، عن يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك، وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 333)
7823 - حدثناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب بن المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لئن عدت سألتني القسمة لا أكلمك أبدا وكل مالي في رتاج الكعبة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "