الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل في الحائضِ تُصَابُ دينارًا فإن أصابها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تَغْتَسِلْ فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه روي مرفوعاً وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 1/379
التخريج : أخرجه أحمد (3473)، والطبراني (11/402) (12134)، والبيهقي (1578) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم غسل - غسل الحائض والنفساء
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 429 ط الرسالة)
((‌3473- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم وغيره، عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث، أن ابن عباس أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينار، فإن أصابها، وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 402)
12134- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن راشد، وابن جريج، قالا: أنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته في حيضها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فبنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 316)
1578- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو الأسود أخبرنا نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبى أمية عبد الكريم البصرى عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار )). كذا في رواية ابن جريج.