الموسوعة الحديثية


- عن نافعٍ أنَّ أبا لُبابةَ مرَّ بعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وهو عندَ الأُطُمِ الذي عندَ دارِ عُمَرَ يَرصُدُ حيَّةً، فقال أبو لُبابةَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يا أبا عبدِ الرحمنِ قدْ نَهى عن قتْلِ عوامرِ البُيوتِ، فانتَهى عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بعدَ ذلكَ، ثمَّ وجَدَ بعدَ ذلكَ في بيتِهِ حيَّةً، فأمَرَ بها، فأُخِذتْ فخُرِجتْ ببُطْحانَ، قال نافعٌ: رأيْتُها بعدَ ذلكَ في بيتِهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو لبابة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2935
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح المشكل)) (2934) بلفظه، والبخاري (4016)، ومسلم (2233)، وأبو داود (5253) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 378)
2935 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع أن أبا لبابة مر بعبد الله بن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر يرصد حية , فقال أبو لبابة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن قد " نهى عن قتل عوامر البيوت "، فانتهى عبد الله بن عمر بعد ذلك , ثم وجد بعد ذلك في بيته حية , فأمر بها , فأخذت فخرجت ببطحان قال نافع: رأيتها بعد ذلك في بيته

صحيح البخاري (4/ 129)
3310 - حدثني عمرو بن علي، حدثنا ابن أبي عدي، عن أبي يونس القشيري، عن ابن أبي مليكة، أن ابن عمر، كان يقتل الحيات ثم نهى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له، فوجد فيه سلخ حية، فقال: انظروا أين هو فنظروا، فقال: اقتلوه فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الجنان، إلا كل أبتر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر فاقتلوه

صحيح مسلم (4/ 1753)
131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت

سنن أبي داود (4/ 364)
5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء