الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في المُتعةِ هي حرامٌ كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/319
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (7299) واللفظ له، والبيهقي (14281)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (1712) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المتعة مناقب وفضائل - عبد الله بن عباس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأوسط لابن المنذر (8/ 421)
: 7299 - حدثنا ابن أبي مسرة قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس أنه قال: المتعة حرام ‌كالميتة، ‌والدم، ‌ولحم ‌الخنزير.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 391 ت التركي)
: 14281 - قال: وحدثنا ابن وهب، أخبرنى جرير بن حازم، عن الحسن ابن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت؟ ذهبت الركائب بفتياك وقالت فيه الشعراء! فقال: وما الوا؟ قال: قال الشاعر: أقول للشيخ لما طال مجلسه … يا صاح هل لك فى فتيا ابن ‌عباس يا صاح هل لك فى بيضاء بهكنة … تكون مثواك حتى مصدر الناس وفى رواية أبى خالد عن المنهال: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه وقال فى البيت الآخر: هل لك فى رخصة الأطراف آنسة فقال ابن ‌عباس: ما هذا أردت، وما بهذا أفتيت [فى المتعة] إن المتعة لا تحل إلا لمضطر، ألا إنما هى ‌كالميتة ‌والدم ‌ولحم ‌الخنزير.

أخبار مكة - الفاكهي (3/ 12 ط 4)
: 1712 - حدثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا محمد بن خازم، عن الحجاج ابن أرطأة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، أنه قال: قيل لابن ‌عباس-رضي الله عنهما:لقد رجعت في المتعة حتى لقد قال فيها الشاعر: أقول يوما وقد طال الثواء بنا … يا صاح هل لك في فتوى ابن ‌عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة … تكون مثواك حتى مصدر الناس فقام ابن ‌عباس-رضي الله عنهما-عشية عرفة، فقال: إنما كانت المتعة لمن اضطر إليها، ‌كالميتة ‌والدم ‌ولحم ‌الخنزير.