الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقلَةِ. والمزابَنةِ. فالمُحاقلةُ في الزَّرعِ والمزابنةِ في النخلِ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/466
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (22586) بلفظه، والبخاري (2186)، ومسلم (1546)، والنسائي (3885)، وأحمد (11052) جميعا بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (4/ 506 ت الحوت)
: 22586 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة، المحاقلة في الزرع، والمزابنة في النخل

[صحيح البخاري] (3/ 75)
: 2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌المزابنة ‌والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.

صحيح مسلم (3/ 1179 ت عبد الباقي)
: 105 - (1546) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين؛ أن أبا سفيان مولى أبي أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المزابنة ‌والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض.

[سنن النسائي] (7/ 39)
: 3885 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال: حدثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة. خالفهم الأسود بن العلاء فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج.

مسند أحمد (17/ 104 ط الرسالة)
: 11052 - حدثنا محمد بن إدريس، يعني الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة