الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، أمرَ رجلًا، حينَ أمرَ المتلاعنينِ أن يتلاعَنا، أن يضعَ يدَهُ على فيهِ عندَ الخامسةِ، وقالَ : إنَّها موجِبةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : المحرر في الحديث الصفحة أو الرقم : 381
التخريج : أخرجه أبو داود (2255)، والنسائي (3472) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين في الخامسة لعان و تلاعن - الملاعنة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته لعان وتلاعن - إحلاف المتلاعنين لعان وتلاعن - كيفية الملاعنة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 276)
2255- حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: ((إنها موجبة))

[سنن النسائي] (6/ 175)
3472- أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: ((إنها موجبة))