الموسوعة الحديثية


- أنه حجَّ مع ذي قرابةٍ له مقترنًا به، قال : فرَآه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال ما هذا ؟ قال : إنه نذَر، فأمَر بالقرانِ أن يقطعَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف، وله شاهد
الراوي : جد رجل من أهل البادية | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/368
التخريج : أخرجه أحمد (20589)، وأحمد بن منيع كما في ((المطالب العالية)) (1767) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - ما يكره من التعمق والغلو والبدع نذور - النذر في الطاعة نذور - من نذر نذرا لا يطيقه صلاة - النهي عن التكلف والمشقة في العبادة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (5/ 368)
4862 - وقال أحمد بن منيع: ثنا هشيم، أبنا ابن عون، ثنا رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جده "أنه حج مع ذي قرابة له مقترنا به قال: فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما هذا؟! قال: إنه نذر، فأمر بالقران أن يقطع". هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض رواته.

[مسند أحمد] (34/ 196)
20589 - حدثنا هشيم، أخبرنا ابن عون، حدثنا رجل من أهل البادية، عن أبيه، عن جده، أنه حج مع ذي قرابة له مقترنا به، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ قال: إنه نذر، فأمر بالقران أن يقطع

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (8/ 556)
1767 - وقال أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنا ابن عون ثنا رجل من أهل ابادية عن أبيه عن جده أنه حج مع ذي قرابة له مقرنا به فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال إنه نذر فأمر بالقران أن يقطع