الموسوعة الحديثية


- إنَّما حُرِّمَ أكلُها، أو ليس في الماءِ والقَرْظِ ما يُطهِّرُها ؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 1/71
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/41)، والبيهقي (63) مطولاً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة طهارة - الماء طهور طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة طهارة - إزالة النجاسات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 41)
1 - نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا محمد بن سهل بن عسكر ح ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إبراهيم بن هانئ قالا ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا يحيى بن أيوب عن يونس وعقيل جميعا عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بشاة ميتة فقال هلا انتفعتم بإهابها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها زاد عقيل أوليس في الماء والدباغ ما يطهرها وقال بن هانئ أوليس في الماء والقرظ ما يطهرها

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (1/ 20)
63- أخبرنا الفقيه أبو بكر : أحمد بن محمد الحارثى أخبرنا أبو الحسن : على بن عمر الحافظ أخبرنا أبو بكر النيسابورى أخبرنا إبراهيم بن هانئ أخبرنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس وعقيل عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- مر بشاة ميتة ، فقال : هلا انتفعتم بإهابها؟ . فقالوا : يا رسول الله إنها ميتة. فقال : إنما حرم أكلها . زاد عقيل : أوليس فى الماء والقرظ ما يطهرها؟ .