الموسوعة الحديثية


- فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صَدقةَ الفِطرِ، على الذَّكرِ والأُنثى، والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ. قالَ : فعدلَ النَّاسُ إلى نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2500
التخريج : أخرجه النسائي (2501) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1511)، ومسلم (984) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 47)
2501- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر)).

[صحيح البخاري] (2/ 131)
‌1511- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر)) فكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر: يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

[صحيح مسلم] (2/ 677 )
((14- (984) وحدثني يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زيع عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر؛ أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر)).