الموسوعة الحديثية


- أخبَرَنا قَتادةُ، أنَّه كَتَبَ إلى حَبيبِ بنِ سالمٍ فيه، فكَتَبَ إليه: أنَّ رَجُلًا يُقالُ له: عبدُ الرَّحمنِ بنُ حُنَينٍ، كان يُنبَزُ قُرقورًا، رُفِعَ إلى النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه، فقال: لَأقضيَنَّ فيك بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ إنْ كانتْ أحَلَّتْها لك؛ جَلَدتُكَ مِئةً، وإنْ لم تَكُنْ أحَلَّتْها لك؛ رَجَمتُكَ، فوَجَدَها قد أحَلَّتْها له، فجَلَدَه مِئةً.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18426
التخريج : أخرجه أبو داود (4458)، والترمذي (1451)، والنسائي (3361)، وأحمد (18426) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الرجم حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 268 ط مع عون المعبود)
‌4458- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان، نا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم ((أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة)) قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا

[سنن الترمذي] (4/ 54)
‌1451- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: ((لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته))

[سنن النسائي] (6/ 233)
((‌3361- أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا أبان، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم. عن النعمان بن بشير، أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا، أنه وقع بجارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فكانت أحلتها له، فجلد مئة. قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا))

[مسند أحمد] (30/ 375 ط الرسالة)
((18426- حدثنا عفان، حدثنا أبان العطار، حدثنا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم. وقال أبان: أخبرنا قتادة أنه كتب إلى حبيب بن سالم فيه، فكتب إليه أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين- كان ينبز قرقورا- رفع إلى النعمان بن بشير وطئ جارية امرأته، فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك، جلدتك مئة، وإن لم تكن أحلتها لك، رجمتك، فوجدها قد أحلتها له فجلده مئة ))