الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثمرةِ حتى تُطَعَمَ. وفي روايةِ نَهَى عن بيعِ التمرِ حتى يبدُوَ صلاحُهُ
خلاصة حكم المحدث : من طرق ورجال بعضها ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/105
التخريج : أخرجه أحمد (2247)، والبزار (4707)، وابن حبان (4988) باختلاف يسير. والرواية أخرجها: الطبراني (11/105) (11187) باختلاف يسير، والبيهقي (11174) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - عاهة الثمر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 113)
2247- حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يباع الثمر حتى يطعم

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 29)
4707- حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يطعم. وهذا الحديث رواه غير عبيد الله، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، مرسلا.

صحيح ابن حبان (11/ 364)
4989- أخبرنا الفضل بن الحباب، قال حدثنا الحوضي، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال نهى رسول الله صلى الله عله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (11/ 105)
11187- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثنا شبل بن عباد، قال: سمعت عمرو بن دينار، يحدث، عن جابر، وابن عمر، وابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 340)
11174- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر: أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن فى لبن أو لبن فى ضرع. تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا.