الموسوعة الحديثية


- كُنَّا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في مَجْلِسٍ، فَقالَ: تُبَايِعُونِي علَى أَنْ لا تُشْرِكُوا باللَّهِ شيئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالحَقِّ ، فمَن وَفَى مِنكُم فأجْرُهُ علَى اللهِ، وَمَن أَصَابَ شيئًا مِن ذلكَ فَعُوقِبَ به فَهو كَفَّارَةٌ له، وَمَن أَصَابَ شيئًا مِن ذلكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عليه، فأمْرُهُ إلى اللهِ، إنْ شَاءَ عَفَا عنْه، وإنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. وفي رواية: وَزَادَ في الحَديثِ، فَتَلَا عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ: {أَنْ لا يُشْرِكْنَ باللَّهِ شيئًا} الآيَةَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1709
التخريج : أخرجه البخاري (6784)، وأحمد (22678)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 348) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة بيعة - البيعة على ماذا تكون حدود - الحدود كفارة حدود - ذم الزنا وتحريمه ديات وقصاص - تحريم القتل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1333)
41 - (1709) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن نمير، كلهم عن ابن عيينة، واللفظ لعمرو، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه

[صحيح البخاري] (8/ 159)
6784 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه

[مسند أحمد] (37/ 351)
22678 - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: " تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم قرأ الآية التي أخذت على النساء {إذا جاءك المؤمنات} [الممتحنة: 12] فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه ". قال سفيان: قال لي الهذلي: احفظ لي هذا الحديث، وهو عند الزهري قال: لي الهذلي أبو بكر لم يرو مثل هذا قط، يعني الزهري

الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (7/ 348)
قال الشافعي: رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال:? كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله, ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له, ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.