الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يُصَلّي خلفَ الصفِّ وحْدَه فقال استقبل صلاتكَ لا صلاةَ للذِي خلفَ الصفّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : علي بن شيبان | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 1/461
التخريج : أخرجه أحمد (16297)، وابن خزيمة (1569) كلاهما بلفظه، وابن ماجه (1003) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - صلاة الفذ وحده خلف الصف صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة الجماعة والإمامة - المأموم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (26/ 224 ط الرسالة)
: ‌16297 - حدثنا عبد الصمد وسريج، قالا: حدثنا ملازم بن عمرو، حدثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه، أن أباه علي بن شيبان حدثه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود " قال: ورأى رجلا يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استقبل صلاتك، لا صلاة لرجل فرد خلف الصف " قال عبد الصمد: " فردا خلف الصف " فقال له " استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف ".

[صحيح ابن خزيمة] (3/ 30)
: ‌‌باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده " والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة، يجب عليه استقبالها، وأن قوله: لا صلاة له من الجنس الذي نقول: إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال ". ‌1569 - نا أحمد بن المقدام، ثنا ملازم بن عمرو، حدثني جدي عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، علي بن شيبان - وكان أحد الوفد - قال: صلينا خلفه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، ثم قال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف. 1570 - قال أبو بكر: " وفي أخبار وابصة بن معبد: رأى رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة واحتج بعض أصحابنا وبعض من قال بمذهب العراقيين في إجازة صلاة المأموم خلف الصف وحده بما هو بعيد الشبه من هذه المسألة ، احتجوا بخبر أنس بن مالك أنه صلى وامرأة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله عن يمينه، والمرأة خلف ذلك، فقالوا: إذا جاز للمرأة أن تقوم خلف الصف وحدها، جاز صلاة المصلي خلف الصف وحده وهذا الاحتجاج عندي غلط؛ لأن سنة المرأة أن تقوم خلف الصف وحدها إذا لم تكن معها امرأة أخرى، وغير جائز لها أن تقوم بحذاء الإمام ولا في الصف مع الرجال، والمأموم من الرجال إن كان واحدا، فسنته أن يقوم عن يمين إمامه، وإن كانوا جماعة قاموا في صف خلف الإمام حتى يكمل الصف الأول، ولم يجز للرجل أن يقوم خلف الإمام والمأموم واحد، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا الفعل لو فعله فاعل - فقام خلف إمام ومأموم قد قام عن يمينه - خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد اختلفوا في إيجاب إعادة الصلاة، والمرأة إذا قامت خلف الصف ولا امرأة معها ولا نسوة فاعلة ما أمرت به وما هو سنتها في القيام، والرجل إذا قام في الصف وحده فاعل ما ليس من سنته، إذ سنته أن يدخل الصف فيصطف مع المأمومين، فكيف يكون أن يشبه ما زجر المأموم عنه - مما هو خلاف سنته في القيام - بفعل امرأة فعلت ما أمرت به مما هو سنتها في القيام خلف الصف وحدها؟ فالمشبه المنهي عنه بالمأمور به مغفل بين الغفلة مشبه بين فعلين متضادين، إذ هو مشبه منهيا عنه بمأمور به، فتدبروا هذه اللفظة يبن لكم بتوفيق خالقنا حجة ما ذكرنا. وزعم مخالفونا من العراقيين في هذه المسألة أن المرأة لو قامت في الصف مع الرجال حيث أمر الرجل أن يقوم أفسدت صلاة من عن يمينها، ومن عن شمالها، والمصلي خلفها، والرجل مأمور عندهم أن يقوم في الصف مع الرجال، فكيف يشبه فعل امرأة - لو فعلت أفسدت صلاة ثلاثة من المصلين - بفعل من هو مأمور بفعله؟ إذا فعله لا يفسد فعله صلاة أحد ".

سنن ابن ماجه (1/ 320 ت عبد الباقي)
: ‌1003 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر قال: حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد، قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، وصلينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة، فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف.