الموسوعة الحديثية


- ألا كلُّ شيءٍ مِن المَيتةِ حلالٌ إلَّا ما أُكِل منها.
خلاصة حكم المحدث : [فيهأبو بَكْرٍ الهذليِّ، قال الدارقطني: الهذليُّ: متروك. وقال غُنْدر: كذَابٌ، وقال يحيى وعليٌ: ليس بشيءِ ]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/118
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/48)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (100)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (79) مطولاً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 48)
23 - نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا علي بن حرب نا سليمان بن أبي هوذة نا زافر بن سليمان عن أبي بكر الهذلي أن الزهري حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما علي طاعم يطعمه ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال لأنه لا يذكى أبو بكر الهذلي متروك

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (1/ 116)
: [[100]] وأخبرنا أبو بكر، أنا علي، ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري، ثنا علي بن حرب، ثنا سليمان بن أبي هوذة، ثنا زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، أن الزهري حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} ، ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد والشعر والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال لأنه لا يذكى". قال علي: أبو بكر الهذلي متروك

التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 90)
79 - وبه[[ أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن بشران]] حدثنا الدارقطني قال حدثنا محمد بن نوح الجند يسابوري حدثنا علي بن حرب حدثنا سليمان بن أبي هوذة أنبأنا زافر بن سليمان عن أبي بكر الهذلي أن الزهري حدثهم عن عبيد الله عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها فأما الجلد و الشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال لأنه لا يذكى قال الدارقطني الهذلي متروك وقال غندر كذاب وقال يحيى وعلي ليس بشيء